اجاراتاجارات
الرئيسة ← المدوّنة ← تنفيذ حكم الإخلاء

تنفيذ حكم الإخلاء في الأردن — ماذا بعد صدور الحكم، وكم تأخذ كلّ مرحلة؟

آخر تحديث: ٦/١٠/٢٠٢٦ · فريق اجارات
الجواب المختصر: لا يحدّد القانون الأردنيّ مدّةً إجماليّة لتنفيذ حكم الإخلاء. ما يحدّده مهلٌ مرقّمة تتعاقب: عشرة أيّام للطعن في حكم محكمة الصلح قبل أن يصير قابلاً للتنفيذ، ثمّ إخطار تنفيذيّ يكلّف المستأجر بالوفاء خلال خمسة عشر يوماً من تبليغه، ثمّ تنفيذٌ بالقوّة الجبريّة إن لم يخرج، مع سبعة أيّام للاعتراض على أيّ قرار لرئيس التنفيذ. المدّة الفعليّة تتوقّف على سرعة التبليغ وما يُقدَّم من طعون وإشكالات.

هذا الدليل يبدأ من حيث انتهى دليل إخلاء المستأجر: صدر لك حكم بالإخلاء من محكمة الصلح، أو قرار مستعجل بالإخلاء لانتهاء مدّة العقد — والمستأجر ما زال في العقار. ما يلي هو ما ينصّ عليه قانون التنفيذ وقانون محاكم الصلح وقانون المالكين والمستأجرين حرفيّاً، مرتّباً بتسلسل ما يحدث عمليّاً.

١ · خريطة الطريق من الحكم إلى المفتاح — المهل كما وردت في النصوص

المرحلةما ينصّ عليه القانونالنصّ
١. صدور حكم الإخلاء من محكمة الصلحيُستأنف خلال عشرة أيّام من اليوم التالي لتاريخ صدوره (الحكم الوجاهيّ)محاكم الصلح ٨/أ/١
١ مكرّر. القرار المستعجل بالإخلاء لانتهاء المدّةيُستأنف خلال عشرة أيّام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه، ويلزم لتنفيذه كفالةٌ يقدّرها القاضيمحاكم الصلح ٨/أ/٢ · المالكين والمستأجرين ١٩
٢. قابليّة التنفيذلا تنفيذ جبريّ ما دام الطعن جائزاً، إلّا بنصّ أو حكم بالتنفيذ المعجَّلالتنفيذ ٩
٣. طلب التنفيذيقدَّم إلى دائرة التنفيذ ورقيّاً أو إلكترونيّاً مشفوعاً بالسند التنفيذيّالتنفيذ ١٠/أ
٤. الإخطار التنفيذيّإلزاميّ قبل المباشرة في التنفيذ، ويكلّف المستأجر بالوفاء خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ تبليغهالتنفيذ ١٤/أ و١٥
٥. إن لم يخرجلرئيس التنفيذ التفويض باستعمال القوّة الجبريّة، وللمأمور أمرٌ خطّيّ بحقّ مراجعة الشرطةالتنفيذ ٥/أ و٥/و
٦. الاعتراض على قرارات رئيس التنفيذخطّيّاً خلال سبعة أيّام من التبليغ؛ والطعن أمام محكمة البداية الاستئنافيّة خلال سبعة أيّام في أمور محدّدة منها قابليّة السند للتنفيذ ووقف التنفيذالتنفيذ ١٨ و٢٠/أ
٧. فكّ كفالة القرار المستعجلبعد ثلاثين يوماً من تبليغ المستأجر بالقرار دون دعوى موضوعيّة — بطلبٍ منكالمالكين والمستأجرين ١٩

لاحظ ما ليس في الجدول: لا سطر فيه يقول «يُنفَّذ الإخلاء خلال كذا يوماً». فالمدّة الإجماليّة ليست رقماً في القانون، بل حصيلةُ هذه المهل مع زمن التبليغ وزمن نظر أيّ طعن أو إشكال.

٢ · متى يصير الحكم «قابلاً للتنفيذ»؟

القاعدة العامّة في قانون التنفيذ حاسمة:

نصّ المادّة ٩ من قانون التنفيذ: «لا يجوز تنفيذ السندات جبراً ما دام الطعن فيها جائزاً إلا إذا كان التنفيذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو محكوماً به».

فالسؤال الأوّل بعد الحكم هو: هل ما زال الطعن فيه جائزاً؟ وجوابه في قانون محاكم الصلح:

نصّ المادّة ٨/أ من قانون محاكم الصلح: «تستأنف إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية: ١- الأحكام الصادرة وجاهياً أو وجاهياً اعتبارياً في القضايا الحقوقية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدورها. ٢- القرارات الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغها». وفي الفقرة (ب): «تفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالطعون المقدمة إليها تدقيقاً ما لم تقرر خلاف ذلك».

ثلاثة فروق عمليّة في هذين النصّين:

٣ · فتح ملفّ التنفيذ

الحكم القضائيّ سندٌ تنفيذيّ بنصّ المادّة ٦ من قانون التنفيذ: «لا يجوز التنفيذ إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، وتشمل السندات التنفيذية ما يلي: أ. الأحكام الصادرة عن المحاكم الحقوقية…». وطريقة تقديمه:

نصّ المادّة ١٠/أ من قانون التنفيذ: «يقدم طلب التنفيذ من المحكوم له أو المحكوم عليه إلى الدائرة ورقياً أو إلكترونياً مشتملاً على اسم الدائن ولقبه وموطنه واسم المدين ولقبه وموطنه مشفوعاً بالسند التنفيذي». وفي الفقرة (ب): «يجوز تسجيل الدعاوى التنفيذية ودفع الرسوم عنها وتقديم الطلبات التنفيذية وسائر الأوراق وإجراء التبليغات والمخاطبات والإنابات بالوسائل الإلكترونية»، وفي (ج): «تعتمد التبليغات الإلكترونية في الدعاوى التنفيذية بما فيها الرسائل النصية».

عمليّاً: أنت «المحكوم له»، والمستأجر «المدين»، والحكم أو القرار هو «السند». والعبارة الأخيرة مهمّة للمالك المتعجّل: التبليغ الإلكترونيّ معتمَد في التنفيذ بنصّ القانون — فتأكّد أنّ ملفّك يحمل عنوان المستأجر وبيانات تبليغه الصحيحة كما وردت في العقد، لأنّ كلّ مهلة لاحقة تُحسب من التبليغ.

٤ · الإخطار التنفيذيّ — خمسة عشر يوماً تبدأ من التبليغ

نصّ المادّة ١٤/أ من قانون التنفيذ: «يجب تبليغ إخطار إلى المدين قبل المباشرة في التنفيذ».
ونصّ المادّة ١٥: «يشتمل الإخطار على ملخص الطلبات الواردة في طلب التنفيذ وعنوان طالب التنفيذ وتكليف المدين بالوفاء خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ التبليغ. أما في حالة التنفيذ الفوري فيتم تبليغ المدين بالإخطار بصورة تشعره بالإجراءات التي اتخذت بهذا الشأن».

ما يعنيه ذلك لحكم الإخلاء: بعد فتح الملفّ لا يذهب المأمور إلى العقار مباشرةً؛ يُبلَّغ المستأجر أوّلاً إخطاراً يكلّفه بتنفيذ ما حُكم به — أي تسليم المأجور — خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه، لا من تاريخ الحكم ولا من تاريخ فتح الملفّ. وهنا ثاني مصدر لاختلاف المدّة بين حالة وأخرى: مستأجر يُبلَّغ في اليوم الأوّل يختلف عن مستأجر يتعذّر تبليغه أسابيع.

٥ · إن لم يخرج بعد المهلة — القوّة الجبريّة ومراجعة الشرطة

انقضاء المهلة دون تسليم لا يعطيك حقّ الدخول بنفسك. ما يعطيه القانون هو صلاحيّةٌ لدائرة التنفيذ:

نصّ المادّة ٥ من قانون التنفيذ: «أ. يختص الرئيس أو من يقوم مقامه بجميع المنازعات التنفيذية بما في ذلك إلقاء الحجز على أموال المدين وفك الحجز وبيع الأموال المحجوزة وتعيين الخبراء وحبس المدين ومنعه من السفر والتفويض باستعمال القوة الجبرية». … «ج. يختص المأمور بمباشرة الإجراءات التي يقتضيها تنفيذ السندات التنفيذية وتنفيذ قرارات الرئيس وأوامره». … «و. يعطي الرئيس أو من يقوم مقامه أمر[اً] خطياً للمأمور والكتبة والمحضرين يخولهم فيه حق مراجعة الشرطة لتمكينهم من القيام بما يعهد إليهم به من وظائف تنفيذية، ويجب على كل من يبرز إليه هذا الأمر الخطي أن يساعدهم على القيام بوظائفهم تحت طائلة المسؤولية».

فالتسلسل الصحيح: طلبٌ منك إلى رئيس التنفيذ بعد انقضاء المهلة ← قرارٌ بالتفويض باستعمال القوّة الجبريّة ← مأمور التنفيذ بأمرٍ خطّيّ يراجع الشرطة لتمكينه ← تسليم المأجور. أنت حاضر لتستلم، لا لتنفّذ.

انتبه: تغيير الأقفال أو إخراج الأمتعة أو قطع الخدمات بيدك — حتى بعد صدور الحكم — ليس تنفيذاً بل فعلٌ فرديّ. ونصّ المادّة ١٧ من قانون المالكين والمستأجرين صريح ضدّ قطع المياه أو تعطيل الخدمات للضغط على المستأجر، ويجيز له إعادة ما أُتلف وحسم النفقات من بدل الإجارة (النصّ والتفصيل في دليل الإخلاء). الطريق الوحيد هو الدائرة ومأمورها.

٦ · الإشكالات والاعتراضات — سبعة أيّام في كلّ درجة

قد يتقدّم المستأجر أثناء التنفيذ بإشكال أو منازعة. القانون يحدّد مَن يفصل فيها وكم مهلة الاعتراض على ما يقرّره:

نصّ المادّة ١٩ من قانون التنفيذ: «يفصل الرئيس في المنازعات الوقتية والإشكالات التي تعترض التنفيذ».
ونصّ المادّة ١٨: «يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية تدقيقاً إلا إذا رأى ضرورة لدعوة الخصوم إلى جلسة، ويحق للمتضرر الاعتراض خطياً على أي قرار للرئيس خلال سبعة أيام تلي تاريخ تبلغه به، فإن وجد الرئيس أن اعتراضه جدير بالقبول يلغي قراره المعترض عليه أو يعدله حسبما يراه مناسباً».
ونصّ المادّة ٢٠/أ: «يكون القرار الصادر عن الرئيس قابلاً للطعن أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وذلك خلال سبعة أيام تلي تاريخ تفهيمه أو تبليغه إذا تعلق بأحد الأمور التالية: ١- اختصاص الدائرة في تنفيذ سند تنفيذي ما أو قابليته للتنفيذ. … ٥- تأجيل أو تأخير أو وقف إجراء التنفيذ أو رفض أي منها».

الدرس العمليّ: مهلة السبعة أيّام تعمل في الاتّجاهين. إن صدر قرار من الرئيس بتأجيل التنفيذ أو وقفه ولم يقنعك، فلك الاعتراض خلال سبعة أيّام من تبليغك، ثمّ الطعن أمام محكمة البداية الاستئنافيّة خلال سبعة أيّام — فسجّل تاريخ كلّ تبليغ تستلمه بالدقيقة.

٧ · المال طريقٌ موازٍ لا ينتظر الإخلاء

الأجور المتأخّرة لا تنتظر انتهاء ملفّ الإخلاء. نصّ المادّة ١٨ من قانون المالكين والمستأجرين: «يعتبر عقد الإجارة سنداً تنفيذياً قابلاً للتنفيذ للمطالبة بالأجور المستحقة بموجبه لدى دائرة التنفيذ المختصة وفق أحكام التشريعات النافذة». أي أنّ العقد المكتوب نفسه يُنفَّذ لتحصيل الأجور في ملفّ تنفيذ ماليّ مستقلّ، يسير بالتوازي مع الإخلاء. وإن كان بيدك شيك مرتجع فله مساره الخاصّ، وإن اتّفقتما على تقسيط المتأخّرات فجدولُه في حاسبة التقسيط.

٨ · ما لم نذكره عمداً — لأنّ النصّ لا يحدّده

ستجد في مقالات أخرى أرقاماً لا تجدها هنا. لم نحذفها سهواً، بل لأنّ أيّاً منها لم يرد بنصّ قانونيّ متطابق في مصدرَين مستقلّين — ولأنّ رقماً مطمئناً بلا سند أضرُّ بك من سؤالٍ تطرحه على محامٍ:

٩ · ملفّك عند دائرة التنفيذ — ما تحمله معك

كلّ مهلة في هذا الدليل تُحسب من تاريخ — تاريخ صدور، أو تاريخ تبليغ، أو تاريخ تفهيم. مَن يُمسك تواريخه وسنداته مرتّبةً يدخل الدائرة بملفٍّ يُقرأ من أوّل ورقة، ولا يعيد بناء سنتَين من الذاكرة.

تنويه: هذا الدليل تبسيط عمليّ لنصوص القوانين بمصادرها أدناه، وليس استشارة قانونيّة ولا يغني عن محامٍ. إجراءات التنفيذ ومهله ورسومه تختلف بتفاصيل كلّ ملفّ وبما تقرّره دائرة التنفيذ فيه — راجع محامياً مختصّاً قبل أيّ خطوة.

كلّ مهلة هنا تُحسب من تاريخ، والتواريخ أوّل ما يضيع في الدفاتر — في اجارات لكلّ دفعة تاريخها وسند قبضها، ولكلّ عقد مرفقاته، وكشف حساب المستأجر الذي تحتاجه عند التنفيذ جاهزٌ بضغطة. ابدأ مجّاناً.

حمّله للآيفونحمّله لأندرويد جرّبه على الويب

أسئلة شائعة

كم مدّة تنفيذ حكم إخلاء عقار في الأردن؟

لا يحدّد القانون مدّة إجماليّة. ما يحدّده مهلٌ متعاقبة: عشرة أيّام للطعن في حكم محكمة الصلح من اليوم التالي لصدوره (ومن اليوم التالي لتبليغ القرار المستعجل)، ولا تنفيذ جبريّ ما دام الطعن جائزاً، ثمّ إخطار تنفيذيّ يكلّف المستأجر بالوفاء خلال خمسة عشر يوماً من تبليغه، ثمّ التنفيذ بالقوّة الجبريّة بقرار رئيس التنفيذ، مع سبعة أيّام للاعتراض على قراراته. المدّة الفعليّة تتوقّف على التبليغ والطعون والإشكالات.

هل يُنفَّذ حكم الإخلاء فور صدوره؟

لا كقاعدة. نصّت المادّة ٩ من قانون التنفيذ على أنّه لا يجوز تنفيذ السندات جبراً ما دام الطعن فيها جائزاً، إلّا إذا كان التنفيذ المعجَّل منصوصاً عليه في القانون أو محكوماً به. والاستثناء المنصوص في قانون المالكين والمستأجرين هو القرار المستعجل بإخلاء المأجور المفروش، فهو قابل للتنفيذ كحكم قضائيّ فور صدوره.

ما الإخطار التنفيذيّ وكم مهلته؟

هو تبليغ إلزاميّ قبل المباشرة في التنفيذ بنصّ المادّة ١٤/أ من قانون التنفيذ، ويشتمل بنصّ المادّة ١٥ على ملخّص الطلبات وعنوان طالب التنفيذ وتكليف المدين بالوفاء خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ التبليغ. والمهلة تبدأ من تبليغ المستأجر لا من تاريخ الحكم ولا من فتح الملفّ.

هل يستطيع المستأجر تعطيل التنفيذ بالاستئناف أو الإشكال؟

للمستأجر استئناف حكم الصلح خلال عشرة أيّام من اليوم التالي لصدوره، وقبل انقضائها لا يُنفَّذ الحكم جبراً. وأثناء التنفيذ يفصل رئيس التنفيذ في المنازعات الوقتيّة والإشكالات بنصّ المادّة ١٩، وقراراته قابلة للاعتراض خلال سبعة أيّام وللطعن أمام محكمة البداية الاستئنافيّة خلال سبعة أيّام في أمور منها تأجيل أو وقف التنفيذ. أمّا أثر الإشكال على وقف التنفيذ في ملفّ بعينه فيقرّره الرئيس، ولا يذكر النصّ وقفاً تلقائيّاً.

هل يحقّ لي تغيير الأقفال أو إخراج الأمتعة بعد صدور الحكم؟

لا. التنفيذ يكون عبر دائرة التنفيذ: رئيسها يفوّض باستعمال القوّة الجبريّة، ومأمورها يباشر الإجراءات بأمر خطّيّ يخوّله مراجعة الشرطة، بنصّ المادّة ٥ من قانون التنفيذ. وقطع الخدمات أو الضغط على المستأجر بيدك يرتّب عليك نفقات ما يُعيده بنصّ المادّة ١٧ من قانون المالكين والمستأجرين.

المصادر (اطُّلع عليها ٦/١٠/٢٠٢٦): قانون التنفيذ رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته — النصّ الكامل (المواد ٥ و٦ و٩ و١٠ و١٤ و١٥ و١٨ و١٩ و٢٠) · قانون التنفيذ لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته — نسخة ثانية مستقلّة من النصّ · قانون محاكم الصلح رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٧ (المادّتان ٨ و٩) · قانون محاكم الصلح مع تعديلاته — نسخة ثانية مستقلّة من النصّ · نصوص قانون المالكين والمستأجرين رقم ١١ لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته (المواد ١٧ و١٨ و١٩) · حماة الحقّ — القرار المستعجل بإخلاء أو استرداد المأجور (المادّة ١٩)